تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18- بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه , أو يمسه في الخلاء بيمينه , والاستنجاء به , والتنفس في إنائه , وبيان الاستنجاء بالماء ، والدليل في هذا الباب والذي قبله على الجمع بين الاستنجاء بالحجارة , والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة والغائط على المسربة.

588- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أبي قتادة ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

589- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِنَحْوِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٧