18- بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه , أو يمسه في الخلاء بيمينه , والاستنجاء به , والتنفس في إنائه , وبيان الاستنجاء بالماء ، والدليل في هذا الباب والذي قبله على الجمع بين الاستنجاء بالحجارة , والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة والغائط على المسربة.
588- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أبي قتادة ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.
589- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِنَحْوِهِ.