تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بَابُ فَرِيضَةِ الأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَالد , والدليل على أنه لا يجب رَدُّ البقية عليهم.

5601- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ ، فَوَجَدَانِي لا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلِيَّ مِنْهُ ، فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٦٩