تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5527- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارًا ، أَوْ رِبَاعًا ، فَلا يَبِيعْ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِلا بَاعَهُ .

رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٢٩