تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

84- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أو أرض ، أو دار ، أو نخل حتى يعرضه على شريكه ، فإن لم يأخذه بثمنه جَازَ لَهُ بيعه من غيره , والدليل على أنه يجب عليه عَرْضُه ، وَكان شريكه على دِينه أو لم يكن.

5524- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرُ : أَنْبَأَنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، أَوْ نَخْلٌ ، فَلا يَبِيعهَا ، حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٢٧