17- صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلاءِ , مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ القبلة بالغائط والبول ، وحظر الاستنجاء باليمين ، والتمسح بالعظم والبعر ، والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز الاستنجاء به ، وعلى أنه لاَ يجزي فيه دون ثلاث مرات ، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترًا ، وبيان حظر الاستنجاء بما قد استنجي به.
579- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ هَذَا لَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَقَالَ : لاَ يَكْفِي أَحَدَنَا دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ ، أَوْ عَظْمٍ.