70- بَابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ والمشتري , وبيان الأخبار المعارضة لإباحته ، المحظورة بيع أحدهما بالآخر ديْنًا.
5403- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، وْالصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا.