تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

64- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ , وإباحة إتخاذ كلب الصيد في الدار ، وبيان ثواب مَنْ سقاها.

5340- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَعَدَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَرَاثَ عَلَيْهِ ، وَتَفْسِيرُهُ : احْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَلَقِيَهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ ، فَقَالَ : إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلا صُورَةٌ.

رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٠٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٠٠٦