تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

63- بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلابِ والدليل على نفي التحريم في إمساكها والإباحة في إمساك كلب الماشية والغنم والصيد والزرع.

5320- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فِي بَيْتِهِ ، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ قِيرَاطَانِ .

وَزَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ صَاحِبُ حَرْثٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : وَكَلْبُ حَرْثٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٨٩