تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5313- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٨٣