تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

61- بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ووجوب قتله.

5300- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٧٤