تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

56- بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بيع الماء , والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان ، وعلى أن الماء بيعه محظور ، وأن الكراء معناه معنى البيع.

5251- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَبَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِتُحْرَثَ ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٤٤