تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

50- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ متاعًا ولا يعلم أنه مفلس , ثم وجده مفلسًا أو كان مَلِيًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيءٍ آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم.

5228- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٢٦