تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

48- بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ ، وأنَّ مَنْ وَجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق , والدليل على نَفْي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد.

5221- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الأَذَنِيُ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ .

إِلا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ : بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

5222- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِمِثْلِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٢٢