تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَيَانُ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وإن لم يدبغ , وأن الحرام منها أكلها ، والدليل على أن شعرها يطهر بالدباغ ، وأن ما لاَ يؤكل مما يقع عليه اسم الإهاب - وإن لم يعرف ما هي - طاهرة إذا كانت مدبوغة.

558- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : أَفَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالُوا : كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا.

559- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : بِجِلْدِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، الْحَدِيثَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩٢