تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5210- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِير فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ ، لا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ ، لا يَذْكُرُ فِيهِ ، أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، لا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

وَقَالَ سُفْيَانُ : كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ، وَلا أَحْفَظُهُ ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

5211- قَال الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِمِثْلِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٩١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٩١٤