42- بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر.
5161- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِك أَخْبَرَهُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، قَالَ : فَقَالَ رَافِعٌ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْهَا قَالَ : فَقُلْتُ : بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلا بَأْسَ.
رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ مَالِكٍ.