40- بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا , والدليل على أن حَظْرها بعد إباحتها.
5111- أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقَحَ وَالإِشْقَاحُ : أَنْ يَحْمَرَّ أَو يَصْفَرَ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ , وَالْمُخَابَرَةُ : الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَالْمُحَاقَلَةُ : الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الزَّرْعَ يَقُولُ : هَذَا الزَّرْعُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرٍ يَقُولُ : هَذَا لِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ .
قَالَ زَيْدٌ : فَقُلْنَا لِعَطَاءٍ : سَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ؟ قَالَ : نَعَمْ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (ح).
5112- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مِثْلَهُ.
5113- قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مِثْلَهُ.