39- بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الأَرْضِ مَعَ الأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ الله منها ، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها ، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط ، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث ، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة ، وعلى إباحة أخذ كري الأرض ، ودفعها ببعض ما يُخرج الله منها ، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الأكار ، والمساقاة متى ما شاء.
5100- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ.