5084- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، أنهما سمعا جابرا ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٨١٥