تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ أَخَاهُ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٨