5058- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
5059- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، وَأَسَدٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ إِلَى آخِرِهِ.
وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ.