5054- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
5055- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٩٢