تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5054- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

5055- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧٩٢