33- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر ، وبيع الكرم بالزبيب ، وأنها المزابنة ، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم.
5051- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أن مالكا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، وَيَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٨٩