تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

26- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا , والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها.

5002- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ.

رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِإِسْنَادِهِ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧٤٥