24- بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ معلومٍ كَيْلُها , والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً جائز ، وإنِ احْتُمل أنْ يكون أحدُهما أخفَّ مِن الآخر في الوزن.
4998- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
4999- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى.
5000- حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.