تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21- بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ , والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعامًا كان بيعًا جائزًا ، وإن لم يكتاله ، وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله.

4985- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأٌ ؟.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧٣١