21- بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ , والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعامًا كان بيعًا جائزًا ، وإن لم يكتاله ، وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله.
4985- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأٌ ؟.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٣١