تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4975- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أن مالكا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، وَيَحْيَى ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧٢٤