تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ويُقبض , والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه.

4965- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَلا تَبِيعهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٧١٥