17- بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها , والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له ، ولا له أن يردها إن رضي حلابها.
4951- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
4952- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ نَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلَهُ يَعْنِي لا تُصَرُّوا الْغَنَمَ ، فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
4953- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِمِثْلِهِ.