تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14- بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، والناجش : هو الرجل تُدفع إليه السلعة يبيعها ، ويؤمر أن يعطي بها عطية.

4936- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْجُرْجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَزِيد أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٦٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٦٩١