11- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا , وإنْ خَيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع.
4924- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلا بيع الْخِيَارَ .
وَقَالَ وَهْبٌ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.
4925- حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الدَّارِمِيّ : إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.