10- بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت.
4920- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٦٧٩