4869- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُلامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُنَابَذَةُ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٦٣٩