تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَازْنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وزنَ , والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه.

4849- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَغَيْرُهُ ، يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : مَالَكَ ؟ فَقُلْتُ : إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ قَضِيبٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَنَخَسَهُ وَزَجَرَهُ ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : بِعْنِيهِ قُلْتُ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : بَلْ بِعْنِيهِ ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ خَلا مِنْهَا قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وَخَلا مِنْهَا تَكِنُّ إِلَيْهَا قَالَ : فَذَلِكَ إذًا فَأَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : آتِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَلا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا فَقَالَ جَابِرٌ : لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٦٢٢