تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- بَابُ ذِكْرِ الْوَلاءِ ، وَأَنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، وأن المُعْتَقَة لها الخيارُ إذا كانت تحت عبد.

4768- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، قَالَ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٥٥٧