19- بَابُ ذِكْرِ الدَّلائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلا شَهَادَةً , والدليل على أن الملتعنة إذا أُقيمت البينة على زنائها رُجمت ، وأن المرأة الحُبْلى إذا لم تقرَّ على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تُحَدّ.
4708- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي ، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَر قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلا كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا ، فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لَو رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ السُّوءَ.
4709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , بِمِثْلِهِ.
4710- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ الْمُتَلاعِنَينِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدٌ قَطَطٌ.