4670- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.
زَادَ يُونُسُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٤٨٨