تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4654- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَخُشِيَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا ، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ تَخْرُجُ ، لا ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

4655- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٤٧٩