4619- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَفَقَةً وَلا سُكْنَى.
4620- وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالدَّبَرِيُّ ، قَالَ السُّلَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى.
وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ.
وَزَادَ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ قَالَ عُمَرُ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.