تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4607- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى ، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ : إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَلا أُصَدِّقُ امْرَأَةً ، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا ؟.

4608- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، بِمِثْلِهِ : وَلا نَفَقَةَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٤٤١