تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، أو يحرِّم عليه امرأته يمينًا.

4550- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : لَهُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٩٨