تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4532- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ثَلاثَةً كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

4533- وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٨٦