6- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لا تَحِلُّ لَهُ ولا تكون امرأته حتى يراجعها , والدليل على أن القُرْء الطُّهْر.
4526- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيِّيْنِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلِيَّ فَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
4527- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.
4528- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ نَافِعٌ : عُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.