5- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وهي حائض حتى تطهر , والإباحة له أنْ يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
4522- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟.