تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4507- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا .. ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.

رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٦٨