تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

61- بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها , والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.

4477- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَوْدَةَ ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْسِمُ لِي بِهِ.

وَجَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَحَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ح.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٤٦