60- بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ والقسم لهن ، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
4470- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَتِ : اشْتَكَى ، فَجَعَلَ يَنْفُثُ ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكُلِ الزَّبِيبِ ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شَكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَّ لَهُ.