تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

59- بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ وإن ادَّعاه مدعي وأثبت شبهه به , والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه ، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه مَنْ وُلد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به ، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة ، وبالشبة في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يَدَّعِيه أحد.

4447- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي ابْنَةِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ : أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي ابْنِ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.

زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ ، فَقَالَ : هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٢١