57- بَابُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب , وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
4425- حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ سَهْلَةَ ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا مَعَنَا فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ ، وَعَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ فَقَالَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ.
فَمَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ مَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً مِنْهُ فَقَالَ : حَدِّثْ بِهِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيهِ.
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْجُنَيْدِ.
4426- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْمُخَرِّمِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَهُ.