تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4412- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٩٥